نور الايمان

النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 829894
ادارة المنتدي النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نور الايمان

النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 829894
ادارة المنتدي النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 103798

نور الايمان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اسلامى

النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين D8B9D984D985D985D8B5D8B1
TvQuran
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين Images-2
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 6iwvbdjpg-1

2 مشترك

    النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

    avatar
    شيمو
    مشرف قسم
    مشرف قسم


    عدد المساهمات : 120
    نقاط : 11566
    السٌّمعَة : 4
    تاريخ التسجيل : 29/05/2009

    النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين Empty النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

    مُساهمة من طرف شيمو الأحد أغسطس 16, 2009 8:34 pm

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    سمعت أننا لا يجوز أن نصوم قبل رمضان ، فهل ذلك صحيح ؟.



    الحمد لله
    وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان ، إلا في حالين :
    الأولى : من كانت له عادة بالصيام ، ومثال من له عادة : أن يكون الرجل اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس -مثلاً- ، فإنه يصومهما ولو كان ذلك في النصف الثاني من شعبان .
    الثانية : إذا وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول .
    بأن يبتدئ الصيام في النصف الأول من شعبان ويستمر صائما حتى يدخل رمضان ، فهذا جائز . يراجع سؤال رقم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
    فمن هذه الأحاديث :
    ما روى البخاري (1914) مسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .
    وروى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .
    قال النووي :
    قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) , فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ , لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله , فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام اهـ
    وروى الترمذي (686) والنسائي (2188) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . راجع سؤال ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
    قال الحافظ في فتح الباري :
    اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ اهـ
    ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه ، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان ، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان .
    فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه .
    قال النووي رحمه الله في المجموع (6/400) عن حكم صيام يوم الشك :
    وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا . . . وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ اهـ بتصرف .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ..) :
    واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك فيه اهـ . شرح رياض الصالحين (3/394) .
    وعلى هذا يكون الصيام في النصف الثاني من شعبان على قسمين :
    الأول : الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين ، فهذا مكروه إلا لمن وافق عادته .
    الثاني : صيام يوم الشك ، أو قبل رمضان بيوم أو يومين ، فهذا حرام إلا لمن وافق عادته .
    والله أعلم .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    سمسمه
    سمسمه
    عضو مشارك
    عضو مشارك


    عدد المساهمات : 52
    نقاط : 11303
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 20/07/2009

    النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين Empty رد: النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

    مُساهمة من طرف سمسمه الأربعاء أغسطس 19, 2009 2:41 am

    ربنا يكرمك بجد
    فعلا سؤال كان محيرنى وكنت بسئل كتير والفتاوى كتير لكن فعلا اللى بيحسم الموضوع
    رياض الصالحين
    يارب اجعل صيامنا مقبول لوجه الله
    واجعلنا مما ننعم برؤية وجهك الكريم
    امين يارب العالمين

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:20 am